Call us now:
القضية 1664 أساس لعام 1994
قرار 1203 لعام 1994
تاريخ 25/7/1994
المبدأ: جمارك ـ خراف ضمن النطاق الجمركي.
1 ـ إن نقل البضاعة ضمن النطاق الجمركي دون وثيقة، يعتبر استيراد أو تصدير على سبيل التهريب. ما لم يقم الدليل على عكس ذلك(م 183 جمارك).
2 ـ إذا كان المطعون ضده قصابا ورأت محكمة الموضوع أنه يبغي ذبح الخراف وليس تهريبا، فهذا يدخل ضمن سلطتها التقديرية دون معقب، ما دام غير مشوب بفساد الاستخلاص وغير مخالف لقواعد الإثبات.
3 ـ على أي حال، هو يعتبر مسؤولا عن تجوله بالخراف دون وثيق نقل.