Call us now:
القضية 653 أساس لعام 1995
قرار 70 لعام 1995
تاريخ 28/2/1995
المبدأ: أصول ـ حجز ـ اعتراض خلال المهلة أو في الدعوى الأصلية.
عدم اعتراض المدين على الحجز خلال ثمانية أيام لا يحول دون استعماله لحقه الأصلي بالمطالبة بإلغاء الحجز أمام المحكمة المختصة الناظرة بأساس النزاع. وعليه استقر الاجتهاد.