حضانة ـ نزعها ـ شكوك ـ شهادة صحيحة. من محامون 1996

القضية 85 أساس لعام 1993
قرار 35 لعام 1993
تاريخ 30/1/1993
المبدأ: حضانة ـ نزعها ـ شكوك ـ شهادة صحيحة.
حق الأم بالحضانة لا ينزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج بل بشهادة صحيحة على حوادث معينة مبنية على مشاهدة من شاهد.