أصول ـ حصر الدعوى بطلب أو أكثر. من محامون 1996

القضية 1198 أساس لعام 1993
قرار 107 لعام 1993
تاريخ 6/3/1993
المبدأ: أصول ـ حصر الدعوى بطلب أو أكثر.
للمدعي أن يحصر دعواه بطلب أو أكثر مما ورد بادعائه أثناء المحاكمة وهو غير مشروط بقبول الخصم .