Call us now:
القضية 1308 أساس لعام 1993
قرار 113 لعام 1993
تاريخ 9/3/1993
المبدأ: تفريق ـ إمهال للمصالحة ـ سريانه رغم الشطب ـ الضرر والتفريق.
1ـ يبقى الإمهال شهرا للمصالحة ساريا ولو شطبت الدعوى وجددت ولا حاجة لإمهال جديد.وعلى هذا استقر الاجتهاد.
2ـ ثبوت الضرر ليس شرطا لدعوى التفريق، ويكفي الإدعاء به. وعلى هذا استقر الاجتهاد.