اختصاص ـ تصحيح قيود. من محامون 1996

القضية 14 أساس لعام 1993
قرار 120 لعام 1993
تاريخ 28/3/1993
المبدأ: اختصاص ـ تصحيح قيود.
المحكمة الشرعية غير مختصة بتصحيح قيود الأحوال المدنية.