Call us now:
القضية 701 أساس لعام 1993
قرار 122 لعام 1993
تاريخ 28/2/1993
المبدأ: طلاق ـ تعسف ـ تعويض بعد العدة في البيت الزوجية ـ زواج من ثان ـ أجور الحضانة.
ـ المطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي لا تكون إلا بعد انقضاء العدة الشرعية.
ـ المعتدة مجبرة على قضاء عدتها في بيت الزوجية.
ـ زواج المطلقة لا يؤثر في استحقاقها لتعويض الطلاق التعسفي إذا توفرت أركان الطلب وتبين أن الزواج الثاني جرى بعد الطلاق بزمن طويل.
ـ لا تستحق المعتدة أجرة الحضانة إلا بعد انتهاء عدتها.