حضانة ـ خصومة ـ تمديد. من محامون 1996

القضية 1436 أساس لعام 1993
قرار 126 لعام 1993
تاريخ 28/3/1993
المبدأ: حضانة ـ خصومة ـ تمديد.
ـ حين ينازع الأب باستلام الأولاد فإن الخصومة توجه إلى الأم مباشرة لأنها هي المكلفة بتسليم الأولاد إلى أبيهم متى تجاوزوا سن الحضانة.
ـ تمديد الحضانة من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي.