وصاية ـ نظام عام ـ مصلحة القاصر. من محامون 1996

القضية 34 أساس لعام 1993
قرار 143 لعام 1993
تاريخ 31 /3/1993
المبدأ: وصاية ـ نظام عام ـ مصلحة القاصر.
أحكام الوصاية من النظام العام وللقاضي بصفته الولائية تقرير كل ما فيه مصلحة للقاصر ولو بلا طلب. ولا يملك أحد المنازعة في ذلك إلا بإذن القاضي نفسه.