أصول ـ دعوى نفقة ومطالب أخرى ـ بينات. من محامون 1996

القضية 407 أساس لعام 1993
قرار 207 لعام 1993
تاريخ 3/4/1993
المبدأ: أصول ـ دعوى نفقة ومطالب أخرى ـ بينات.
ـ يجوز إقامة دعوى النفقة مع مطالب أخرى.
ـ لا يجوز الحكم في القضايا الشرعية استناد إلى أقوال الجهة المدعية فقط.