أصول ـ طعن ـ صورة مصدقة. من محامون 1996

القضية 1384 أساس لعام 1993
قرار 209 لعام 1993
تاريخ 3/4/1993
المبدأ: أصول ـ طعن ـ صورة مصدقة.
إذا لم يرفق مع استدعاء الطعن صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه اعتبر الطعن باطلا. وعلى هذا استقر الاجتهاد.