نفقة أقارب ـ شروط. من محامون 1996

القضية 47 أساس لعام 1993
قرار 210 لعام 1993
تاريخ 3/4/1993
المبدأ: نفقة أقارب ـ شروط.
يشترط في نفقة الأقارب لتحققها إعسار طالب النفقة ويسار المطلوب منه، ولا بد من تحققهما معا. وعلى هذا استقر الاجتهاد.