بينات ـ شهادة ـ سماعها ثانية. من محامون 1996

القضية 1978 أساس لعام 1993
قرار 238 لعام 1993
تاريخ 3/4/1993
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ سماعها ثانية.
ـ إن الاستماع إلى أقوال الشهود مجددا بعد تبدل القاضي أمر متروك للمحكمة وعائد لتقديرها. وللمحكمة الأخذ بأقوال الشهود قبل النقض الذي لم يجرحها.
ـ وكذلك أمر قبول الشهادة أو رفضها.