Call us now:
القضية 1657 أساس لعام 1993
قرار 260 لعام 1993
تاريخ 27/4/1993
المبدأ: تفريق ـ الشقاق ـ تحديده وإثباته ـ متابعة.
ـ استقر الاجتهاد على أن المحكمة لا تكلف أحدا بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته لأن ذلك سيعرض مفصلا على الحكمين.
ـ إن دعوى المتابعة لا تصلح دفعا لدعوى التفريق (نقض 21/5/1962).