Call us now:
القضية 1038 أساس لعام 1993
قرار 335 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: تفريق ـ حكم مرجح ـ دعوة الحكمين والزوجين والحكم المرجع لعقد مجلس عائلي جديد وتحليف المرجح اليمين.
استقر الاجتهاد على أنه لا بد في حال تعيين الحكم المرجح أن يكون تقرير الحكمين السابقين سليما من الناحية الشكلية والموضوعية، ويجب على المحكمة دعوة الحكمين السابقين والزوجين والحكم المرجح إلى مجلس عائلي يعقد تحت إشراف القاضي ويحلف الحكم المرجح اليمين القانونية.