Call us now:
القضية 224 أساس لعام 1993
قرار 355 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: أصول ـ دفع من ذي مصلحة ـ سفه وغفلة ـ بينات ـ يمين حاسمة.
1ـ لا يقبل أي دفع من غير ذي مصلحة قائمة (نقض 22/1/1968).
2ـ لإثبات السفه والغفلة لا يكون عن طريق اليمين الحاسمة.