مسكن ـ ضرة. من محامون 1996

القضية 2001 أساس لعام 1993
قرار 363 لعام 1993
تاريخ 19/4/1993
المبدأ: مسكن ـ ضرة.
المسكن المجاور لمسكن الضرة غير شرعي. وعليه استقر الاجتهاد.