Call us now:
القضية 1683 أساس لعام 1993
قرار 382 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: أصول ـ أسماء الخصوم ـ حضور ـ وجاهي ـ بمثابة الوجاهي.
عدم ذكر أسماء الخصوم على ضبط الجلسة ومن حضرها وهل تمت المحاكمة بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي يوجب النقض.
القضية 1683 أساس لعام 1993
قرار 382 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: أصول ـ أسماء الخصوم ـ حضور ـ وجاهي ـ بمثابة الوجاهي.
عدم ذكر أسماء الخصوم على ضبط الجلسة ومن حضرها وهل تمت المحاكمة بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي يوجب النقض.