أصول ـ أسماء الخصوم ـ حضور ـ وجاهي ـ بمثابة الوجاهي. من محامون 1996

القضية 1683 أساس لعام 1993
قرار 382 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: أصول ـ أسماء الخصوم ـ حضور ـ وجاهي ـ بمثابة الوجاهي.
عدم ذكر أسماء الخصوم على ضبط الجلسة ومن حضرها وهل تمت المحاكمة بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي يوجب النقض.