أصول ـ تبليغ لصقا ـ توقيع المختار. من محامون 1996

القضية 310 أساس لعام 1993
قرار 407 لعام 1993
تاريخ 8/5/1993
المبدأ: أصول ـ تبليغ لصقا ـ توقيع المختار.
إذا خلت مذكرة الاخطار المبلغة لصقا من توقيع المختار فإنها تعتبر باطلة مع جميع الإجراءات اللاحقة.