Call us now:
القضية 117 أساس لعام 1993
قرار 431 لعام 1993
تاريخ 12/5/1993
المبدأ: بينات ـ شهادة أخوة ـ سلطة المحكمة ـ انشغال الذمة بشيء من المعجل ـ استحقاق النفقة ولو لم يثبت الطرد.
1ـ شهادة الأخوة مقبولة في القضايا الشرعية. ولمحكمة الموضوع السلطة التامة لترجيح البينات يناء على ما له اصل في الملف ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
2ـ استقر الاجتهاد على أن انشغال ذمة الزوج بأي جزء من معجل يجعل الزوجة مستحقة النفقة ولو لم يثبت الطرد.