Call us now:
القضية 207 أساس لعام 1993
قرار 436 لعام 1993
تاريخ 12/5/1993
المبدأ: أصول ـ إغفال اسم أو مكان المحكمة لا يرتب البطلان.
إغفال اسم أو مكان المحكمة التي أصدرت الحكم ما دام قد ذكر فيه اسم القاضي وختم بخاتم المحكمة ووقعه القاضي.
القضية 207 أساس لعام 1993
قرار 436 لعام 1993
تاريخ 12/5/1993
المبدأ: أصول ـ إغفال اسم أو مكان المحكمة لا يرتب البطلان.
إغفال اسم أو مكان المحكمة التي أصدرت الحكم ما دام قد ذكر فيه اسم القاضي وختم بخاتم المحكمة ووقعه القاضي.