أصول ـ إغفال اسم أو مكان المحكمة لا يرتب البطلان. من محامون 1996

القضية 207 أساس لعام 1993
قرار 436 لعام 1993
تاريخ 12/5/1993
المبدأ: أصول ـ إغفال اسم أو مكان المحكمة لا يرتب البطلان.
إغفال اسم أو مكان المحكمة التي أصدرت الحكم ما دام قد ذكر فيه اسم القاضي وختم بخاتم المحكمة ووقعه القاضي.