Call us now:
القضية 180 أساس لعام 1995
قرار 60 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: عقد ـ توقيع البائع ـ توقيع المشتري ـ تفسير.
ـ البيع الموقع من البائع وحده يلزمه ويجوز للمشتري إجباره على تسليم المبيع. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ لا يجوز الاحتجاج بعدم توقيع المشتري على عقد البيع إلا ممن له مصلحة في ذلك كمشتر آخر من البائع.
ـ تفسير العقود يعود لمحكمة الموضوع لا رقابة لمحكمة النقض إلا إذا انحرفت محكمة الموضوع في تفسير عبارات العقد الظاهرة وأعطتها مدلولا آخر لا يتفق وصراحتها. وعلى هذا استقر الاجتهاد.