Call us now:
القضية 186 أساس لعام 1995
قرار 65 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: عقد صلح ـ عدول.
عدول أحد طرفي عقد الصلح في دعوى مرفوعة أمام القضاء لا يجيز للقاضي التصديق على المصالحة ويعتبر الصلح المعدول عنه ورقة من أوراق الدعوى يقدر القاضي قيمتها.