ضريبة – بيع عرصة معدة للبناء – تكليف من محامون 1999

المبدأ : ضريبة – بيع عرصة معدة للبناء – تكليف

شراء وبيع عرصة معدة للبناء يخضع للتكليف ، لكون هذه العملية ضمن مهنة الاتجار بالعقارات 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 317