ضريبة – دخل أرباح – بيع عقار بالمقايضة من محامون 1999

المبدأ : ضريبة – دخل أرباح – بيع عقار بالمقايضة

ان عملية بيع عقار مشغول كناد رياضي ضمن صفة مقايضة مع عقار تجاري آخر تعتبر ممارسة لنشاط وفعالية في مجال عمليات البيوع العقارية التجارية 0 وتحقق أي أرباح نتيجة لتلك الصفقة يقتضي التكليف بالضريبة على الدخل من الأرباح الحقيقية ( م2 مرسوم تشريعي رقم 85 لسنة 49 )

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 305