Call us now:
المبدأ : ضريبة أرباح – بيان سنوي – غرامة
المكلف الخاضع لضريبة على الأرباح الحقيقية معرض للخضوع للغرامة في حال عدم التقيد بتقديم البيان السنوي عن الأرباح الصافية أو الوثائق والمستندات المتعلقة به ، كما انه معرض أيضا للفوائد عن فرق الضريبة في حال تعديل نتائج البيان السنوي المذكور 0
المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 331