Call us now:
المبدأ : عقار – اكتساح دون استملاك – قيمته
ان مجرد الاقتراح باستملاك عقار لا يصلح ان يكون سندا لاكتساح العقار قبل صدور صك الاستملاك ومن حق صاحب العقار تقاضي القيمة 0
* قرار بالأكثرية لم تدون عليه المخالفة 0
المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 329