موفد – استقالة قبل إنهاء الإيفاد – مطالبة بمثلي النفقات كما لو اكمل المهمة من محامون 1999

المبدأ : موفد – استقالة قبل إنهاء الإيفاد – مطالبة بمثلي النفقات كما لو اكمل المهمة

اذا استقال الموفد قبل الحصول على المؤهل العلمي الذي أوفد من اجله ، فان مركزه القانوني يكون مماثلا للحاصل على الشهادة والناكل إلى العودة إلى الوطن 0 وبالتالي فان مطالبته بمثلي نفقات الإيفاد تكون قائمة على ما يسوغها قانونيا 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 286