موفد – عدم عودته إلى الوطن – استعفاؤه من الخدمة – ادعاؤه باسترداد ما حصل منه من محامون 1999

المبدأ : موفد – عدم عودته إلى الوطن – استعفاؤه من الخدمة – ادعاؤه باسترداد ما حصل منه

اعتذار الموفد بأسباب خاصة لعدم عودته إلى الوطن ، وطلبه الموافقة على الاستغناء عن خدماته ، كل هذا يدل دلالة كافية على انه نال جميع حقوقه الناجمة عن الإيفاد بشكل كامل الا انه حين انتهاء الإيفاد اثر البقاء خارج الوطن ، مما يعتبر والحالة هذه في المركز القانوني للموفد الحاصل على الشهادة والناكل عن العودة والوفاء بالتزاماته 0 ولذا فان مطالبته بمثلي نفقات الإيفاد تكون مسوغة 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 297