موفد – منحة شخصية – نظام الجامعة رقم -1- لسنة 75 – لا يقبل تحويل الرواتب والتعويضات بالقطع الاجنبي – دعوى الإدارة بالتعويض مرفوضة من محامون 1999

المبدأ : موفد – منحة شخصية – نظام الجامعة رقم -1- لسنة 75 – لا يقبل تحويل الرواتب والتعويضات بالقطع الاجنبي – دعوى الإدارة بالتعويض مرفوضة

1- الموفد حسب قانون تنظيم الجامعات رقم /1/ للعام 1975 تحدد حقوقه في اثناء قيامه بمهمة الايفاد باستمرار تقاضي راتبه وتعويضاته من ميزانية الجامعة 0
2- اذا كانت المنحة التي هي سبب الايفاد شخصية بحته فانها لا تقبل التحويل لا سيما قيامها على اختبار اجرته المؤسسة المانحة ، ولذلك فان مطالبة الموفد بتحويل راتبه وتعويضاته بالقطع الاجنبي هي مطالبة غير قائمة على مستند صحيح ، فيتعين رفضها 0
ان المنحة التي يستنكف الموفد عن اكمالها وهي شخصية ، لا تسمح بقبول ادعاء الإدارة المقابل القائم على مطالبته بالتعويضات بناء على فقدان الاستفادة من المنحة 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 266