Call us now:
المبدأ : موفد – نكول عن الوظيفة – دفعة النفقات – التحاقه بالعمل بعدئذ – المطالبة باسترداد المدفوعات
الموفد الذي لم يلتحق بعمله وأدى مثلي نفقات الإيفاد ، ثم التحق بالعمل ، لا يحق له طلب استرداد ما دفعه قبل ان يكمل مدة الخدمة الوظيفية الملزمة له 0
المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 291