موفد موظف – دعوى تسوية وضع – لا يضار من تراخي الإدارة في التسوية من محامون 1999

المبدأ : موفد موظف – دعوى تسوية وضع – لا يضار من تراخي الإدارة في التسوية

1- اذا كانت الدعوى متعلقة بتسوية وضع وليست لالغاء قرار ، فلا مجال للطعن فيها شكليا بحجة انقضاء زمن الطعن في القرار 0
2- ينبغي الا يضار الموظف من تراخي الإدارة في تسوية وضعه متى رتبت له الانظمة حقا من تاريخ معين 0
من حق الموظف سحب مفاعيل الاثار القانونية لقرار تعيينه كمدرس متفرغ إلى تاريخ مبشرته الفعلية 0 مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 270