جمارك – أصول – إعادة محاكمة – النظر في الشكل أولا من محامون 1999

المبدأ : جمارك – أصول – إعادة محاكمة – النظر في الشكل أولا

ان المحكمة تفصل أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ، ثم تنظر في الموضوع بعدئذ ، عملا بالمادة 246 أصول 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 502