جمارك – أصول – إفساح المجال للدفوع والبينات من محامون 1999

المبدأ : جمارك – أصول – إفساح المجال للدفوع والبينات

على المحكمة ان تفسح المجال لإثبات دفوع الطاعن والرد على قيمة الدراجة مبالغ فيها – تحت طائلة النقض 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 488