Call us now:
المبدأ : جمارك – أصول – اختصاص مكاني – دفع به في الاستئناف
1- اذا حضر الخصم ولم يبد أي دفع ، ثم تغيب واستأنف الحكم وطعن بالاختصاص المكاني ، فان هذا مقبول لانه يعتبر أول دفع له 0
2- اذا كان ضبط السيارة ووجودها في حلب وموطن الطاعن في المنطقة كان الاختصاص لمحكمة الجمارك في حلب 0
مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 498