جمارك – أصول – بيع سيارة مع بقاء إشارة الحجز عليها من محامون 1999

المبدأ : جمارك – أصول – بيع سيارة مع بقاء إشارة الحجز عليها

ان إشارة الحجز الموضوعة على قيد السيارة لصالح الإدارة لا تمنع المالك من التصرف بها ما دامت الإشارة باقية والمشتري قابلا بها وبنتائجها 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 485