جمارك – أصول – بينات من محامون 1999

المبدأ : جمارك – أصول – بينات

على المحكمة ان تناقش دفع المدعى عليه وتتحقق من نظامية البضاعة بالخبرة والمطابقة مع الفاتورة وان تستمع إلى أقوال مصدر للفاتورة ، تحت طائلة النقض 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 490