Call us now:
المبدأ : جمارك – أصول – طعن – تامين بالنسبة إلى البضاعة الممنوعة المعينة
اذا رضخ المر للحكم البدائي فلم يستأنفه ، لم يكن له ان يطعن في الحكم الاستئنافي المصدق للبدائي 0
واذا اقترن الحكم بالنفاذ المعجل فان الطعن يقتضي دفع تامين بالنسبة إلى البضاعة الممنوعة المعينة 0 وعدم دفعه يقتضي رده شكلا 0
مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 501