Call us now:
المبدأ : جمارك – أصول – طلب بيان من الجهات – بينات – صورة وثيقة غير واضحة وغير موثقة
1- ان المحكمة ليست ملزمة بمخاطبة مؤسسة ادعى المرء شراء دراجة منها ، وإنما عليه هو ان يخاطب المؤسسة بواسطة المحكمة 0
2- من حق المحكمة الا تأخذ بصورة فاتورة غير واضحة وغير موثقة 0
3- لا يجوز إثبات شراء دراجة بالشهادة اذا زادت قيمتها عن 500 ليرة 0
4- تقدر قيمة الدراجة غير الموجودة ، بناء على مواصفاتها في الأوراق 0
مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 497