جمارك – اختصاص – طعن في موضوع بدائي من محامون 1999

المبدأ : جمارك – اختصاص – طعن في موضوع بدائي

محكمة البداية مختصة بالبت بالطعون في القرارات الصادرة عن المحكمة الجمركية الناظرة في النزاعات الناشئة عن قانون الجمارك رقم /9/ عام 1975 عملا بالمادة 219 منه 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 485