جمارك – بضاعة غير مصادرة – بينات – سلطان المحكمة من محامون 1999

المبدأ : جمارك – بضاعة غير مصادرة – بينات – سلطان المحكمة

للمحكمة الا تأخذ بأقوال سائقي المركبة لإثبات المخالفة وخاصة بعد ان رجعا عن أقوالهما ، وما دامت المخالفة لم تقترن بالمشاهدة الحسية والمصادرة 0 بناء على ان تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 485