جمارك – بضاعة في سيارة ركوب – واجب رجال الجمارك في السؤال من محامون 1999

المبدأ : جمارك – بضاعة في سيارة ركوب – واجب رجال الجمارك في السؤال

على رجال الجمارك سؤال الركاب عما لديهم من بضائع تعاد إلى الخارج بالنسبة إلى الداخل أو إلى الداخل بالنسبة إلى الخارج 0 فالمخالفة لا تترتب الا بعد السؤال وجواب المسافر ، وعلى رجال الجمارك ان يعددوا للركاب أهم البضائع ومدى ممنوعيتها 0
واذا لم يقع هذا الاستجواب فلا مخالفة 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 478