جمارك – بضاعة مشتراة محليا – على الجمارك اثبات تهريبها من محامون 1999

المبدأ : جمارك – بضاعة مشتراة محليا – على الجمارك اثبات تهريبها

بصرف النظر عن وجود فاتورة بشراء البضاعة من محل معروف داخليا فان البضاعة المسموح استيرادها والمصادرة خارج النطاق الجمركي يكون على الجمارك إثبات تهريبها 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 486