جمارك – تسديد المتعهد بإيصال البضاعة إلى مقصدها – الوضع اللبناني من محامون 1999

المبدأ : جمارك – تسديد المتعهد بإيصال البضاعة إلى مقصدها – الوضع اللبناني

ان تأشيرة الخروج على البيانات التي مقصدها لبنان تكفي لإبراء هذه البيانات ، نظرا للظروف التي يعانيها لبنان – كما هو رأي وزارة المالية 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 472