جمارك – تهريب – ما تحت تابلو السيارة ليس مخبأ سريا – التراوح بين حدي العقوبة من محامون 1999

المبدأ : جمارك – تهريب – ما تحت تابلو السيارة ليس مخبأ سريا – التراوح بين حدي العقوبة

1- مصادرة البضاعة من تحت تابلو السيارة لا يفيد انها كانت موضوعة في مخبأ سري
2- الحكم بالحد الأدنى للغرامة هو من صلاحية محكمة الموضوع دون معقب عليها 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 494