جمارك – تهريب بضاعة غير محجوزة – بينات – ضبط – إقرار غير قضائي من محامون 1999

المبدأ : جمارك – تهريب بضاعة غير محجوزة – بينات – ضبط – إقرار غير قضائي

ان أقوال المدعى عليه في ضبط حول بضاعة غير مصادرة هو إقرار غير قضائي 0 وقد استقر الاجتهاد على ان للمحكمة مطلق الصلاحية في الأخذ به أو إهماله 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 493