قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 698

اخلاء – اساءة استعمال – مسكن – تحويل تجاري – طغيان

إن تحويل إحدى غرف المأجور إلى محل تجاري وعزلها عن الدار وفتح غلقين لها على الشارع واستخدامها كمتجر لبيع الساعات يعتبر طغياناً على عقد الإيجار ويوجب التخلية.

أسباب الاستئناف
1 – إن المستأنف عليه محمد… اعترف بمذكرته المؤرخة 17 / 10 / 1979 بأن عقد الإيجار الذي جرى بينه وبين المستأنف قد وقع على جزء من المأجور كمتجر.
2 – أخطأت المحكمة مصدرة القرار المستأنف في اعتبار عملية تحويل غرفة من المأجور إلى متجر ومضى عدة سنوات على ذلك أساساً في صحة دفوع المدعى عليها خاصة وأن المستأنفة كانت تقيم في الجزائر فترة طويلة.
3 – إن العلاقة بين المستأنفة والمستأنف عليها كانت بهدف تأجير العقار مفروشاً من أجل السكن.
في المناقشة
حيث أن دعوى المدعية المستأنفة تهدف إلى إخلاء المستأنف عليها من المأجور المعد للسكن بسبب قيامهما بتحويل غرفة منه إلى محل تجاري.
وحيث أن الوثيقتين المبرزتين من المستأنفة والمؤرختين 1 / 1 / 1972 والموقعتين من المستأنف عليهما تدلان إلى أن إرادة الطرفين انصرفت إلى استخدام المأجور مفروشاً ولغاية السكن فيه وأن المأجور بحد ذاته معد للسكن أيضاً ومؤلف من ثلاث غرف وصالون ومنافع مع وجود مفروشات منزلية فيه.
وحيث أن من الثابت من وقائع الدعوى والكشف الجاري على المأجور والخبرة الفنية أن المستأنف عليهما حولا إحدى غرف المأجور إلى محل تجاري وقاما بعزل هذه الغرفة من الدار وفتح غلقين لها على الشارع ثم استخدمت كمتجر لبيع الساعات.
وحيث أن هذا العمل يعتبر طغياناً على عقد الإيجار يوجب إلزامهما بإخلاء المأجور وإن معالجة محكمة الصلح لموضوع الدعوى على أساس الإساءة للمأجور بتحويله إلى عمل تجاري بدلاً من السكن فيه يشكل طغياناً على العقد المبرم بين الطرفين بصورة تبرز التخلية.
وحيث أن اليمين الحاسمة التي حلفتها المستأنفة بجلسة 9 / 2 / 1982 قد قطعت كل جدل في أنها لم توافق على تحويل غرفة من المأجور من سكن إلى تجاري وإن ما أجراه المستأنف عليها فيه لم يكن بعلمها أو بمعرفتها.
وحيث أن القرار المستأنف الذي قضى برد دعوى المدعية كان في غير محله القانوني الأمر الذي يوجب فسخه والحكم للمدعية بدعواها وإلزام المدعى عليها المستأنف عليهما بإخلاء المأجور.
لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق
1 – قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإلزام المستأنف عليها بإخلاء المأجور موضوع الدعوى بكامله وبقسميه الذي أصبح تجارياً والذي بقي للسكن خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
(استئناف دمشق رقم 27 أساس 96 تاريخ 16 / 2 / 1984 – مجلة القانون ص 485 لعام 1984).