Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تخريب المأجور – خزن مواد خطرة
كل تخريب ناجم عن استعمال غير عادي يعطي المؤجر الحق بالتخلية فخزن مواد خطرة قابلة للاشتعال دون اتخاذ الاحتياط لمنع الضرر والإضرار بوضع مطافىء وإقامة حرس يعتبر استعمال غير عادي أدى إلى تخريب وضرر.
سبب الطعن
استعمل المأجور وفقاً للشروط الواردة في عقد الإيجار. وإن الأضرار ناتجة عن حريق شب فيه وقد أعادته الطاعنة إلى ما كان عليه وهي تستعمله لنفس العرض الوارد في العقد.
المناقشة
لما كان الحكم المطعون فيه بين أن سبب الحريق هو تكديس أكياس زهرة الكبريت الخطرة القابلة للاشتعال خاصة إذا وضعت على الخشب كما وجد حين الكشف. وكان الحكم استند في ذلك إلى تقرير الخبرة المؤرخ 7 / 8 / 1974 وأن الجهة المستأجرة أهملت وضع مطافىء في المستودع المأجور كما أهملت إقامة حراسة عليه مما أدى إلى الإضرار الواردة في الخبرة المذكورة.
ولما كانت محكمة الأساس استخلصت أن الأضرار الحاصلة هي نتيجة إهمال الجهة المستأجرة وعدم بذل العناية اللازمة لصيانة العقار المأجور والمحافظة عليه في حدود ما يبذله الشخص المعتاد.
ولما كان ما ورد في الحكم سليماً لأن كل تخريب ناجم عن استعمال غير عادي يعطي المؤجر الحق بالتخلية (فقرة / ب / من المادة الخامسة من قانون الإيجار) ولأن خزن مواد خطرة قابلة للاشتعال دون اتخاذ الاحتياط لمنع الضرر والإضرار بوضع مطافىء وإقامة حرس يعتبر استعمالاً غير عادي أدى إلى تخريب وضرر.
فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 1573 أساس إيجارات 2288 تاريخ 15 / 6 / 1978 – مجلة المحامون ص 544 لعام 1978).