قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 706

اخلاء – اساءة استعمال – تخريب – سلامة البناء – وهن البناء – ضرر

إن التخريب الذي يوجب تخلية المأجور ويعتبر إساءة في استعماله هو ذلك الذي ينال من سلامة البناء ويوهنه ويسبب له الضرر.

المناقشة
من حيث أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المؤرخ 5 / 12 / 1973 وإيضاحات الخبير المثبتة بمحضر جلسة 25 / 2 / 1974 والمعطوفة على محضري المعاينة الأولى التي أجراها قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 16 / 4 / 1972 والثانية التي أجرتها المحكمة بتاريخ 19 / 11 / 1973 بالرجوع إلى ذلك يتبين أنه انتهى إلى أن ثمة تخريبات في التمديدات الصحية للمغسلة والحمام ناشئة عن الاستعمال غير العادي للمأجور وهو سبب انخفاض في البلاط سمح هذا التخريب بتسرب المياه خارج المجاري ولا يمكن التأكد من ذلك إلا بحفر البلاط (وهو أمر لم يتم) ولم يلاحظ الخبير أن المياه تفيض فوق البلاط وأن البلاط في المأجور قد اسود نتيجة لانسكاب المازوت عليه وإن ذلك يمكن تنظيفه بالجلاية كما أفاد أنه يوجد كسر بالبرطاش لباب مقسم الهاتف ناتج عن استعمال غير عادي أيضاً وما عدا ذلك من تخريبات فهي ناتجة عن الاستعمال العادي للمأجور.
ومن حيث أن التخريب الذي يوجب التخلية ويعتبر إساءة في استعماله هو ذلك الذي ينال من سلامة البناء ويوهنه ويسبب الضرر له أما إذا كان التخريب على خلاف ذلك فإنه رغم وقوعه لا يسبب الإخلاء مما كان يقضي على المحكمة معالجة النزاع على الأساس السالف الذكر وهي لم تفعل فقد عرضت حكمها للنقض.
(نقض سوري رقم 702 أساس إيجارات 528 تاريخ 24 / 5 / 1976 – سجلات محكمة النقض).