قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 711

اخلاء – اساءة استعمال – تغيير معالم – هدف التأجير – مدرسة

إن تغيير معالم المطبخ في العقار المأجور كمدرسة يجعله صفاً إضافياً لا يعتبر تخريباً أو إساءة في الاستعمال طالما أنه يتفق مع الهدف من التأجير وغير مؤد إلى وهن البناء وإن المستأجر ملزم بإعادته إلى حالته عند انتهاء الإيجار.

المناقشة
لما كان تقرير الخبرة تضمن ناحيتين الأولى فنية متعلقة بمعاينة التخريب الحاصل وتحديد مداه وتقرير الضرر الناجم عنه والثانية قانونية وهي استخلاص ما إذا كان هذا الفعل يشكل إساءة لاستعمال المأجور وفقاً لمفهوم الفقرة (ب) من المادة 5 من قانون الإيجار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته.
ولما كان التفسير القانوني يعود للمحكمة وكان يتضح من استدعاء الدعوى أنه جرى تأجير العقار لاستعماله مدرسة وكان التعديل الحاصل متفقاً مع استعمال العقار بطريقة متفقة مع عقد الإيجار خصوصاً ولأنه يؤخذ من الخبرة أن الإساءة منحصرة في تغيير معالم المطبخ لاستعماله صفاً. وكان هذا التغيير وما استلزمه من تخريب غير مؤذ إلى وهن البناء وقد أبدى المطعون ضده استعداده لإعادته إلى حالته عند انتهاء الآجار وهو ملزم بذلك قانوناً.
ولما كانت المحكمة مارست صلاحياتها في تقدير هذه الناحية فجاء حكمها منسجماً مع أحكام القانون لا ترد عليها أسباب الطعن.
فقد تقرر بإجماع الآراء رد الطعن موضوعاً.
(نقض سوري رقم 347 أساس 396 تاريخ 25 / 3 / 1976 – مجلة المحامون ص 585 لعام 1976).